الثالثة : التبرع بالشهادة قبل سؤال القاضي
لا عبرة بشهادة من شهد قبلَ سؤال القاضي ، بلا خلاف ، ولكن يقع الكلام في مقامات :
الأوّل : ما هو الدليل على المنع ؟
الثاني : بعد ثبوت الدليل والنهي ، فهل النهي تكليفي يورث عصيانُه الفسق بلا إصرار أو معه ، أو وضعيّ بمعنى عدم ترتب الأثر كيمين المنكر قبلَ طلب المدّعي أو القاضي ؟
الثالث : إذا رُدَّت شهادته ، فهل تقبل في موضعها في نفس المجلس أو في مجلس آخر أو لا ؟
الرابع : هل الدليل يعمّ الجاهل أو يختص بالعالم ؟
الخامس : هل الحكم مختص بحقوق الناس أو يعمّ حقوق اللّه تبارك وتعالى ؟
وقبل الورود في صلب الموضوع نذكر كلمات الأصحاب :
1 - قال المفيد : لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يُسأل . « 1 »
2 - قال الشيخ : ولا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة . « 2 »
وقال الحلبي : ولا يجوز أن يشهد إلّا أن يُستشهد . « 3 » والمقصود : قبل أن يُسأل ، وليس المراد قبل أن يُشْهَد لتعرّضه له بعد هذا الكلام .
4 - وقال ابن البرّاج : ولا يجوز لإنسان أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة . « 4 »
هامش
( 1 ) المفيد : المقنعة : 5728 .
( 2 ) الطوسي : النهاية : 330 .
( 3 ) الحلبي : الكافي : 436 .
( 4 ) ابن البرّاج : المهذب : 2 / 561 .