تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

ب : ما يدل على لزوم الشهادة إذا دُعي

4 - خبر محمّد بن مسلم « 1 » عن أبي جعفر الباقر عليمها السَّلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثمّ يدعى إلى الشهادة قال : « يشهد » . « 2 » ولا يخفى وجود التعارض بينه وبين الرواية الثانية لابن مسلم ، حيث إنّه عليه السَّلام حكم فيها بالخيار مع الدعوة ، وحكم هنا بالشهادة ولولا الاختلاف في المضمون ، لحكمنا بوحدته ، مع الرواية الثانية وقال في الجواهر : ويؤيّده خبر ابن أشيم « 3 » ولكنّه لا صلة له ، بالمقام وإنّما يدل على أنّ سماع الطلاق كاف في صحّته ، ولا يتوقف على الإشهاد وهو غير ما نحن فيه .

ج : ما يدل على لزوم الإجابة إذا توقف دفع الظلم عليه

5 - مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد ، وإن شاء سكت إلّا إذا علم مَن الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد » . « 4 » وتدل عليه رواية ابن مسلم « 5 » المشتملة على هذا القيد أيضاً كما مرّ وليستا رواية واحدة لاختلاف الراوي والمروي عنه . فابن مسلم يروي عن أبي جعفر عليه السَّلام ، ومرسلة يونس مروية عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام . ويؤيده ما رواه الصدوق مرسلًا قال : قال الصادق عليه السَّلام : « العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً » « 6 » ولعلّه نفس ما جاء في الروايتين وقد نقل بالمعنى .
هامش
( 1 ) وصفناه بالخبر ، لوقوع أحمد بن يزيد في سنده وهو لم يوثق . ( 2 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 8 . ( 4 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 . ( 5 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 . ( 6 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 9 .