تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الشهادة ولم يُشهَد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت » . والظاهر أنّ لمحمّد بن مسلم رواية واحدة رواها الكليني تارة عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن ابن مسلم عن أبي جعفر ، وأُخرى عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السَّلام وثالثة عن ابن فضال عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السَّلام ، وعلى ذلك فتتحد الروايات الثلاث . « 1 » غير أنّ الأخيرة تشمل على قيد ، سقط من الأوّلين وهو قوله : « إلّا إذا علم من الظالم ولا يحلّ له إلّا أن يشهد » . 2 - خبر محمّد بن مسلم « 2 » قال : سألت أبا جعفر عليه السَّلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال : « ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد ، شهد بحقّ قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شيء ، لأنّهما لم يُشهداه » . والظاهر أنّ لمحمّد بن مسلم رواية ثانية رواها الكليني عن طريق محمّد بن هلال ، عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، ورواها الصدوق باسناده المذكور في المشيخة عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السَّلام فتتحد الروايتان « 3 » الواردتان في الوسائل برقم 5 و 6 . 3 - صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهَد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت » وقال : « إذا أُشهدَ لم يكن له إلّا أن يُشهد » . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 3 ، 4 . ( 2 ) وصفناه بالخبر ، لوقوع محمّد بن عبد اللّه بن هلال في السند ولم يوثق . ( 3 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 ، 6 . ( 4 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 .