تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
المدّعي في باب التبرّع ، وليس المقام من أحدهما ، على أنّ الداعي لتحمّل الشهادة بهذا النحو ربّما يكون باستدعاء من صاحب الحقّ على وجه يشقّ عليه ردّه ، وليس مثل هذا دليلًا على الحرص للشهادة .

حكم إقامة الشهادة بلا إشهاد

إذا تحمّل الشهادة بلا استدعاء من المشهود له وعليه ، فهل تجب عليه الإقامة إذا دُعي إليها أو لا بعد الاتفاق على وجوبه إذا شهد بالاستدعاء ، قال سبحانه :
( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )
( البقرة / 283 ) . ولنذكر كلمات الأصحاب : 1 - قال ابن الجنيد ( ت 381 ) : وإذا حضر الإنسان حساب اثنين فأقرّ أحدهما لآخر سبباً ثمّ جحده إيّاه فاحتيج إلى شهادة الحاضر كان ذلك إلى الشاهد إن شاء حكى ما حضر من غير أن يُثبتَ الشهادة وإن شاء تأخّر لأنّ صاحب الحقّ لم « يستر » عنه الشهادة . « 1 » 2 - قال الشيخ : ومن علم شيئاً من الأشياء ولم يكن قد أُشهد عليه ثمّ دُعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها اللّهمّ إلّا أن يعلم أنّه إن لم يُقمها بطلَ حقُّ مؤمن فحينئذ تجب عليه إقامة الشهادة . « 2 » 3 - قال أبو الصلاح : هو مخيّر فيما يسمعه ويشاهده بين تحمّله وإقامته وتركهما . « 3 »
هامش
( 1 ) ابن الجنيد : مختلف الشيعة ، كتاب الشهادات ، ، 173 ، ولعلّ الصحيح « لم يطلب منه » . ( 2 ) الطوسي : النهاية ، كتاب الشهادات ، 330 . ( 3 ) الحلبي : الكافي : 436 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 296 | الشيخ جعفر السبحاني