وحدها بل مشروطة بضمّ العدل ، فشهادة الزوجة له تكون مشروطة بطريق أولى
ج : ومنهم من فصَّل بين شهادة الزوج فلم يعتبر وشهادة الزوجة فاعتبره .
7 - قال المحقّق : « وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، والزوجة لزوجها ، مع غيرها من أهل العدالة » « 1 » .
ثمّ إنّ المحقّق علّل وجه التفصيل بقوله : « ولعلّ الفرق إنّما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة » . قال : وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية .
هذه كلمات الأصحاب وإليك النصوص :
1 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : قال : « تجوز شهادة الرجل لامرأته . والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » . « 2 »
وفي السند علي بن الحكم وأبو المعزاء والأوّل مشترك بين الثقة وغيرها وتُميّز الثقة ، برواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه كما في المقام . والثاني هو حميد ابن المثنى الصيرفي الذي قال النجاشي في حقّه : « ثقة ثقة » .
وأمّا الدلالة ، فلو قلنا بأنّ الضمير في « معها » يرجع إلى الزوجة ، يكون دليلًا على قول المحقّق المفصِّل بين الزوج والزوجة ، ولو قلنا برجوعه إلى الشهادة ، المعلومة من القرينة ، فيكون دليلًا على القول الثاني كما قيل وفيه تأمّل . ولكن الظاهر هو الأوّل بشهادة الموثقة الآتية .
2 - موثقة سماعة قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال : « نعم » والمرأة لزوجها ؟ قال : « لا إلّا أن يكون معها غيرها » . « 3 »
هامش
( 1 ) نجم الدين الحلي : الشرائع : 4 / 130 .
( 2 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 .