3 وقال ابن إدريس بعد التصريح بجواز شهادة كلّ للآخر مع عدل آخر : وقولنا في جميع ذلك إذا كان معه غيره من أهل العدالة على ما أورده بعض أصحابنا وإلّا إذا لم يكن معه غيره تجوز أيضاً شهادته له ، مع يمين المدّعي فيما يجوز قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين . « 1 »
4 - وقال ابن سعيد : وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر وعليه . « 2 »
فترى أنّ الشيخ في الخلاف وابن سعيد في الجامع لم يحدِّثا عن ضمّ العدل بشيء ، ولكن الشيخ المفيد وابن إدريس وإن ذكرا ضمّ عدل آخر ولكن استدركوا بأنّه لا لخصوصية له ، وإنّما هو لأجل إكمال البيّنة وإلّا فحيث تكفي شهادة الزوج وحدها يثبت المدّعى بيمين المدّعي ( الزوجة ) .
ب : منهم من يشترط وجود عدل آخر في كلا الطرفين ، في نفوذ الشهادة لا لإكمال البيّنة .
5 - قال الشيخ في النهاية : ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة ، ولا بأس بشهادتها له ، وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة . « 3 »
6 - وقال ابن البرّاج : شهادة الزوج لزوجته وعليها ، مع غيره من أهل العدالة . « 4 »
ترى أنّ العلمين يذكران العدل الآخر بعنوان القيدية لا لأجل إكمال البيّنة نعم اقتصر ابن البرّاج بذكر شهادة الزوج ولم يذكر الزوجة ، ويعلم حكمها من اشتراط العدل في شهادة الزوج ، بوجه أولى لأنّه إذا لم تكن شهادة الزوج نافذة
هامش
( 1 ) ابن إدريس : السرائر : 2 / 134 وحاصله أنّه إذا لم يكن معهما عدل آخر تقبل شهادة الزوج مع يمين المدّعي ، دون الزوجة .
( 2 ) ابن سعيد : الجامع للشرائع : 539 .
( 3 ) الطوسي : النهاية : 330 .
( 4 ) ابن البرّاج : المهذّب : 2 / 557 .