تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الآية من كتاب اللّه من عربيّ ولا عجميّ ، لا جرم انّي لا أعود إن شاء اللّه ، وإنّي أستغفر اللّه ، فقال له : « قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك ، فإنّك كنت مقيماً على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك ، احمِد اللّهَ وسله التوبةَ من كلّ ما يكره ، فإنّه لا يكره إلّا كلّ قبيح ، والقبيح دعه لأهله فانّ لكلّ أهلًا . « 1 » نعم استثنى المحقّق صورتين وقال : يكره الدف في الإملاك والختان ، استناداً إلى ما رواه البيهقي . قال النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال يعني الدفّ ، وروى أيضاً : فصل ما بين الحرام والحلال ، بالضرب بالدف في النكاح ، وقد عرفت أنّ بعضهم قيد الدف بكونه خالياً عن الصنج ، وعبّر عنه الأردبيلي ، بالجلاجل . والرواية مع أنّها خاصّة بالنكاح دون الختان ، ضعيف ومنع ابن إدريس وأخذ بعموم النهي . ولعلّ عمومات النهي عن استعمال الملاهي إذا عدّ العمل لهويّاً غير قابل للتخصيص كما هو واضح لمن لاحظها فاللازم عند التحليل وجود فائدة عقلائية فالتخصص بالرواية العامية غير تام .

المسألة السابعة : في الحسد

الحسد معصية كبيرة بلا إشكال ، كيف لا وقد ورد في الصحيح أنّه يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب . « 2 » وانّه آفة الدين 3 إلى غير ذلك من التعبيرات الدالّة على أنّه من عظائم المحرّمات ، ولا ينفك عن البغضة التي هي أيضاً من إحدى المحرّمات الكبيرة وفي صحيح مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : قال رسول للّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في حديث : إلّا انّ التباغض الحالقة لا أعني حالقة الشعر ولكن حالقة الدين . 4 وهل الحسد الكامن في النفس بنفسه معصية أو استعماله و
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 ، الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 1 ورواه الصدوق والشيخ . لاحظ جامع أحاديث الشيعة : ج 17 ، الباب 22 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 . ( 2 ) 2 و 3 الوسائل : الجزء 11 ، الباب 55 من أبواب جهاد النفس . ( 3 ) 4 الوسائل : الجزء 8 ، الباب 136 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 7 .