الناس إلى قول ابن الزبير فثبت أنّهم أجمعوا على قوله ، وتركوا قول ابن عباس . « 1 »
2 - وقال في النهاية : وتجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين فصاعداً إلى أن يبلغوا في الشجاج والقصاص ويؤخذ بأوّل كلامهم ولا يؤخذ بآخره ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك من الديون والحقوق والحدود . « 2 »
3 - وقال ابن البراج : فأمّا شهادة الصبيان فهي ضربان : جائز وغير جائز . فالجائز شهادة كلّ صبي بلغ عشر سنين إلى أن يبلغ ، في الشجاج والقصاص ويؤخذ بأوّل كلامهم في ذلك ولا يؤخذ بآخره ، ويفرّق بينهم في الشهادة فإن اختلفوا لم يحكم بشيء من أقوالهم . « 3 »
4 - وقال ابن إدريس : وتجوز شهادة الصبيان دون الصبايا إذا بلغوا عشر سنين فصاعداً إلى أن يبلغوا ، في شيئين فحسب ، الشجاج والقصاص ويؤخذ بأوّل كلامهم ولا يؤخذ بآخره ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك من جميع الأحكام . « 4 »
5 - وقال ابن حمزة : والصبي إن كان مراهقاً وهو إذا بلغ عشر سنين فصاعداً تقبل شهادته في القصاص والشجاج لا غير ويؤخذ بأوّل كلامه . « 5 »
6 - وقال المحقّق بعد نقل الأقوال : فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة : بلوغ العشر ، وبقاء الاجتماع ، إذا كان على مباح ، تمسّكاً بموضع الوفاق . « 6 »
7 - وقال ابن سعيد : ولا تقبل شهادة الصبيان إلّا إذا بلغوا عشر سنين فصاعداً وميّزوا ، في الشجاج والجراح خاصة ويؤخذ بأوّل كلامهم . « 7 »
هامش
( 1 ) الطوسي ، الخلاف : 3 ، كتاب الشهادات ، المسألة 20 .
( 2 ) الطوسي ، النهاية ، كتاب الشهادات : 331 .
( 3 ) ابن البراج ، المهذّب : 2 / 559 .
( 4 ) ابن إدريس ، السرائر : 2 / 136 .
( 5 ) ابن حمزة الطوسي ، الوسيلة : 231 .
( 6 ) المحقّق ، الشرائع : 4 / 125 .
( 7 ) ابن سعيد ، الجامع للشرائع : 540 .