المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
إذا وطأ اثنان امرأة ، وطأ يلحق به النسب إمّا أن تكون زوجةً لأحدهما ومشتبهة على الآخر ، أو مشتبهة عليهما ، أو يعقد كلّ واحد منهما عليها عقداً فاسداً .
فللمسألة صور :
الأُولى : أن لا يمكن إلحاقه بالثاني وأمكن بالأوّل
كما إذا وضعت لأقلّ من ستة أشهر من وطء الثاني ، ولتسعة أشهر فما دون إلى ستة أشهر عن وطء الأوّل ، فيلحق بالأوّل لعدم إمكان إلحاقه بالثاني لعدم مضيّ مدّة تمكن ولادتُه منه مع إمكان ولادته من الأوّل وهو زوجها في هذه المدّة .
الثانية : أن لا يمكن إلحاقه بالأوّل وأمكن بالثاني
كما إذا وضعت لستة أشهر فصاعداً إلى أقصى الحمل من وطء الثاني وللزائد عن أقصى الحمل من وطء الأوّل فيلحق بالثاني لعدم إمكان إلحاقه بالأوّل .
الثالثة : أن لا يمكن إلحاقه بواحد منهما
كما إذا وضعت لأقلّ من ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أقصى الحمل من الأوّل فينتفي عنهما لفقد شرط اللحوق بواحد منهما .
الرابعة : إذا أمكن اللحوق بكليهما
كما إذا وضعت لستة أشهر فصاعداً إلى ما دون أقصى الحمل من وطء الثاني ولأقصى مدّة الحمل فما دون من وطء الأوّل حيث يمكن تولّده منهما .
وهذا القسم الأخير ، هو الّذي طرحه المحقّق في المقام فقال :