تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

المقصد الرابع في الاختلاف في الولد

إذا وطأ اثنان امرأة ، وطأ يلحق به النسب إمّا أن تكون زوجةً لأحدهما ومشتبهة على الآخر ، أو مشتبهة عليهما ، أو يعقد كلّ واحد منهما عليها عقداً فاسداً . فللمسألة صور :

الأُولى : أن لا يمكن إلحاقه بالثاني وأمكن بالأوّل

كما إذا وضعت لأقلّ من ستة أشهر من وطء الثاني ، ولتسعة أشهر فما دون إلى ستة أشهر عن وطء الأوّل ، فيلحق بالأوّل لعدم إمكان إلحاقه بالثاني لعدم مضيّ مدّة تمكن ولادتُه منه مع إمكان ولادته من الأوّل وهو زوجها في هذه المدّة .

الثانية : أن لا يمكن إلحاقه بالأوّل وأمكن بالثاني

كما إذا وضعت لستة أشهر فصاعداً إلى أقصى الحمل من وطء الثاني وللزائد عن أقصى الحمل من وطء الأوّل فيلحق بالثاني لعدم إمكان إلحاقه بالأوّل .

الثالثة : أن لا يمكن إلحاقه بواحد منهما

كما إذا وضعت لأقلّ من ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أقصى الحمل من الأوّل فينتفي عنهما لفقد شرط اللحوق بواحد منهما .

الرابعة : إذا أمكن اللحوق بكليهما

كما إذا وضعت لستة أشهر فصاعداً إلى ما دون أقصى الحمل من وطء الثاني ولأقصى مدّة الحمل فما دون من وطء الأوّل حيث يمكن تولّده منهما . وهذا القسم الأخير ، هو الّذي طرحه المحقّق في المقام فقال :
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 199 | الشيخ جعفر السبحاني