المحقّق : أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث ( أو مع الشهادة الكاملة ) نصيبه تامّاً ، وعلى التقدير الثاني ( عدم اليقين واقعاً ولا شرعاً ) يعطيه ما يتيقن استحقاقه له ، إن كان وارث آخر فيعطى الزوج الربع ، والزوجة ربع الثمن معجّلًا من غير تضمين وبعد البحث وعدم ظهور وارث آخر تتمم الحصّة مع التضمين .
وقد تقدّم عدم وجود التضمين .
الصورة الرابعة : إذا كان الوارث ممّن يحجبه غيره كالأخ المحجوب بالأبوين والأولاد
فإن أقام البيّنة الكاملة أُعطي المال كلّه ، وإن أقام بيّنة غير كاملة أُعطي بعد البحث والاستظهار بالضمين .
وقد تقدّم عدم الدليل على أخذ الضامن .
ولو صدق المتشبّثُ المدّعي على عدم وارث غيره فإن كان المدّعى به عيناً فلا تُسمع الدعوى لأنّه ليس إقراراً على نفسه بل إقرار في حقّ الغير المحتمل وإن كان ديناً يسمع لأنّه إقرار في نفسه ، لانّه لا يتعيّن ما يدفعه للغائب إلّا بقبضه أو قبض وكيله أو وليه . « 1 » والمفروض عدمه .
المسألة الرابعة إذا ماتت امرأة وابنها ، فقال أخوها : ماتَ الولد أوّلًا ثمّ المرأة فالميراث لي وللزوج نصفان .
وقال الزوج : بل ماتت المرأة ثمّ الولد فالمال لي .
فلو أقام واحد منهما البيّنة يُقضى بها ومع عدمها قال المحقّق :
1 - لا يقضي بإحدى الدعويين ، لأنّه لا ميراث إلّا مع تحقّق حياة الوارث
هامش
( 1 ) زين الدين العاملي ، المسالك : 2 / 444 ، الطبعة الحجريّة عام 1268 .