على الأُخرى . وأمّا المقام فليس النزاع في ملكية العين حتّى يعدّ الاستيلاء مرجّحاً لها بل في أُجرة منفعة العين قبل الاستيفاء أو بعده أو أثنائه ونسبة المنفعة التي اتّفقا على نقلها ، إلى المدّعي والمنكر ، سواء .
3 - الرجوع إلى قواعد القضاء بعد سقوط البيّنتين من الحجّية وهو إمّا التحالف وانفساخ العقد والرجوع إلى أُجرة المثل إذا كان المورد من قبيل التداعي أو استحلاف المنكر إذا كان من باب التنازع واختلاف المدّعي والمنكر ، فيحلف المنكر أو يردّه إلى المدّعي وبما أنّ المقام من قبيل الثاني ، بشهادة أنّ المؤجر بصدد إثبات حقّ غير ثابت ، فالمرجع حلف المنكر .
الصورة الثالثة : إذا كانت البيّنة لأحدهما
إذا كانت البيّنة لأحدهما فعلى ضوء ما ذكرنا يؤخذ بها سواء كانت للمدّعي أو للمنكر ، وعلى ما ذكره ابن إدريس من عدم حجّية بيّنة المنكر فيؤخذ بها إذا أقامها المدّعي لا المنكر ، وقد عرفت ضعفه .
المسألة الثانية لو ادّعى استئجار دار فقال المؤجر بل آجرتك بيتاً منها
للمسألة صور ثلاث :
الأُولى : إذا لم تكن لهما بيّنة .
الثانية : إذا كان لهما بيّنة .
الثالثة : إذا كانت لأحدهما بيّنة .
[ أما الصورة الأولى إذا لم تكن لهما بينة . ]
أمّا الأُولى : ففيها قولان :