تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
يلاحظ على مختار المحقّق أوّلًا : أنّه لو افترضنا العلم الوجداني بكون المدّعي مالكاً أمس لا يكون معارضاً لمفاد اليد ، فكيف بالبيّنة القائمة مقامها ؟ ! وثانياً : أنّ اليد مقدّمة على الاستصحاب وإلّا لزمت لغوية حجّية اليد ، إذ ما من عين تحت يد إنسان ، إلّا وهي كانت ملكاً للغير قبل استيلاءه عليها فلو كان الاستصحاب مقدّماً على مفاد اليد ، لزمت لغوية تشريع حجّيتها ولذلك قالوا بحكومة اليد على الاستصحاب . وثالثاً : مَنِ المستصحب ، فهل هو الحاكم ، أو الشاهد ؟ أمّا الأوّل فليس بصحيح لأنّ أداة القضاء حسب النبوي الشريف منحصرة في البيّنة واليمين لا غير ، أمّا الثاني ، فقد تعرّض به العلّامة في القواعد وقال لو قال : أعتقد أنّه ملكه بالاستصحاب ففي قبوله إشكال ، أوجهه أنّ له الشهادة بما شهد ، لا بما استصحب .

الفرع الثاني إذا شهدت بيّنة المدّعي أنّ صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه

حكم ببيّنة المدّعي ، لأنّها شهدت بالملك وسبب يد الثاني . حاصله : وجود الفرق بين الفرعين فإنّ البيّنة في الأوّل شهدت بملكية المدّعي في الأمس ، ولذلك لم تزاحم مقتضى اليد وهو أنّ المتشبّث مالك ، بخلاف هذا . توضيحه : إنّ البيّنة إمّا أن تشهد بأنّ استيلاء الثاني على العين كان عدوانياً أو أمانيّاً من جانب المالك وهو مستمر إلى حين الشهادة ، وإمّا أن تشهد بأنّه كان كذلك في السابق من دون تعرّض للوضع الحاضر . أمّا الأوّل : فالبيّنة بالدلالة الالتزامية تدلّ على أنّ المدّعي هو المالك والآخر هو الغاصب أو المستأمن من جانب المالك فتقدم على مقتضى اليد لتبين فسادها .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 142 | الشيخ جعفر السبحاني