تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

المقصد الثاني : في الاختلاف في العقود

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : إذا اتّفقا على استئجار دار معيّنة شهراً معيّناً واختلفا في الأُجرة

وللمسألة شقوق وإليك بيانها : 1 - إنّهما إمّا أن يعدما البيّنة . 2 - وإمّا أن يقيما البيّنة . 3 - وإمّا أن يقيم أحدهما البيّنة . وعلى كلّ تقدير فالاختلاف إمّا بعد استيفاء المدّة أو في أثنائها أو في ابتدائها فتكون الصور حينئذ تسع .

أمّا الشقّ الأوّل بصوره الثلاث « 1 » فالمشهور تقديم قول المستأجر

وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وأنّ النزاع من قبيل المدّعي والمنكر فالمؤجر يدّعي على المستأجر عشرة دنانير ، والمستأجر يعترف بخمسة وينفي الزائد ، فالبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، خلافاً للشيخ حيث قال بالتحالف وجعل المقام من قبيل التداعي وقال بوجوب أُجرة المثل « 2 » ، وأفاد ما هذا توضيحه : إنّ كلًا منهما مدّع ومدّعى عليه ، لانّ العقد المتشخص بالعشرة غير العقد
هامش
( 1 ) لا يخفى على القارئ انّ تفصيل المطالب بصورة المسائل راجع إلينا وإلّا فالمحقق يورد الفروع بلا تفصيل . ( 2 ) الطوسي : المبسوط : 8 / 263 .