تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وأمّا الجزء الثالث ، وهو تقديم من شهدت بالملك المقيّد بالسبب ورفض من شهد بالملك المطلق فيعلم وجهه ممّا سبق لقوّة الأُولى . على أنّ في خبر إسحاق ما هو خارج عن الجميع وهو تحليفهما معاً فأيّهما حلف ونكل الآخر كانت للحالف قال : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة فقال : أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين . « 1 »

الثالث : قول المحقّق

وما أفاده في هذه الصورة ثُلاثي الأجزاء وهي : 1 - قضى بأرجح البيّنتين عدالة . 2 - فإن تساويا قضى لأكثرها شهوداً . 3 - ومع التساوي عدداً وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه أُحلف وقضي له ، ولو امتنع أُحلف الآخر وقضي له وإن نكلا قُضي بها بينهما بالسوية . أمّا الأوّلان فهما موقوفان على أمرين : 1 - حمل أخبار القرعة على الصورة الثالثة ( إذا لم يكن في يد واحد منهما ) وإخراج الصورتين الأُوليين من تحتها ، ويدلّ على ذلك أمران : أ : ما دلّ من النصوص على أنّ حكم الصورة الأُولى هو التنصيف ، وأنّ حكم الصورة الثانية ، هو تقديم بيّنة الخارج أو الداخل على تفصيل والنصوص الواردة فيهما دليل على عدم شمول أخبار القرعة للأُوليين . ب : تنصيص الإمام بذلك في المرسل عن أمير المؤمنين عليه السَّلام « 2 » في البيّنتين يختلفان في الشيء الواحد ، يدّعيه الرجلان أنّه يقرع بينهما فيه إذا عدَلَتْ بيّنة كلّ
هامش
( 1 ) مرّ برقم 2 . ( 2 ) مرّا برقم 6 و 9 .