تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
واحد منهما بيّنة بما يدّعيه من الملكيّة ، انتزعت العين من يد الداخل وأعطيت الخارج ، وكانت بيّنة الخارج أولى ، وهي المسموعة سواء أشهدت بيّنة الداخل بالملك بالإطلاق أو بالأسباب بقديمه أو بحديثه كيفما دارت القصّة فإنّ بيّنة الخارج أولى على الصحيح بالمذهب وأقوال أصحابنا ولقوله عليه السَّلام : المجمع عليه من الفريقين المخالف والمؤالف الملتقى عند الجميع بالقبول وهو « البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » ، فقد جعل عليه السَّلام البيّنة في جنبة المدّعي بغير خلاف « 1 » . وقال الشهيد الثاني : إذا كانت العين المتنازع فيها في يد أحدهما وأقام كلّ واحد منهما بيّنة ففي ترجيح أيّهما أقوال أحدها ترجيح الخارج مطلقاً سواء أشهد بالملك المطلق أم المقيّد بالسبب بأن شهدت إحداهما بالملك المطلق والأُخرى بالسبب ، ذهب إلى ذلك الصدوقان وسلّار وابن زهرة وابن إدريس والشيخ في موضع من الخلاف . « 2 » ولنقتصر بهذا المقدار من أصحاب هذا القول . استدلّ لهذا القول بوجوه : 1 - المرسل عن أمير المؤمنين عليه السَّلام في البيّنتين تختلفان في الشيء الواحد يدّعيه الرجلان : أنّهما يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ منهما وليس في أيديهما . فأمّا إن كان في أيديهما فهو نصفان . وإن كانت في يد أحدهما فالبيّنة فيه على المدّعي واليمين على المدّعى عليه . « 3 » ومحل الاستشهاد ذيله أعني قوله : « وإن كانت في يد أحدهما فالبيّنة فيه على المدّعي » ومورده إذا كان لكلّ واحد من ذي اليد وغيره بيّنة لأنّ السؤال عن البيّنتين تختلفان في الشيء الواحد ، فقد أجاب الإمام بثلاثة أجوبة على ثلاث صور : 1 الإقراع إذا لم يكن في أيديهما وعدلت بيّنة كلّ منهما . 2 التنصيف إذا كان في أيديهما . 3 تقديم بيّنة المدّعي إذا كانت في يد أحدهما . فلا معنى لحمل الذيل على ما إذا كانت البيّنة لخصوص المدّعي وعلى أيّ حال فالرواية مرسلة تصلح للتأييد والاعتضاد . 2 - خبر محمّد بن حفص « 4 » عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد
هامش
( 1 ) ابن إدريس ، السرائر : 2 / 168 . ( 2 ) زين الدين العاملي ، المسالك : 2 / 434 . ( 3 ) النوري ، مستدرك الوسائل : 17 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 . ( 4 ) ومحمّد بن حفص بن عمر وكيل الناحية الثقة غير محمّد بن حفص الراوي عن منصور بن حازم إذ هما يختلفان طبقة فلا يمكن لوكيل الناحية المقدّسة الرواية عن الإمام الصادق عليه السَّلام بواسطة فرد كمنصور بن حازم .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 109 | الشيخ جعفر السبحاني