تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الشرائع وألمح إليها الشيخ الطوسي في الخلاف في آخر كلامه . قال : وقال أحمد بن حنبل لا أسمع بيّنة صاحب اليد بحال في أيّ مكان كان ، وقد روى ذلك أصحابنا أيضاً . وتحقيق الخلاف مع أبي حنيفة هل تسمع بيّنة الداخل أم لا ، عند الشافعي تسمع ، وعنده لا تسمع والفقهاء يقولون بيّنة الداخل أولى وهذه عبارة فاسدة إلى أن قال : وهذه المسألة ملقّبة به بيّنة الداخل والخارج فانّ الداخل من كانت يده على الملك والخارج من لا يد له عليه . « 1 » وقال في المبسوط : إذا تنازعا داراً يد أحدهما عليها ، فأقام من هي في يديه البيّنةَ أنّها ملكه ، وأقام الخارج البيّنةَ أنّها ملكه وأنّه أودعها إيّاها أو آجرها فالبيّنة بيّنة الخارج لأنّ اليد له فإنّ بيّنته أثبتت أنّ يد من هي في يديه نائبة مناب يد الخارج وقائمة مقامه ، فاليد له فكانت بيّنة صاحب اليد أولى كما لو أقام الخارج البيّنة أنّها له وأنّه غصبه إيّاها كان عليه ردّها وكذلك هاهنا . « 2 » وقال ابن إدريس : إذا تنازعا عيناً وهي في يد أحدهما وأقام كلّ
هامش
( 1 ) الخلاف ، ج 3 / 353 ، كتاب الدعاوي والبيّنات ، المسألة 2 . ( 2 ) المبسوط : 8 / 299 ولا تظن التهافت بين قوله : « فالبيّنة ، بيّنة الخارج » وقوله : « لأنّ اليد له » لأنّ كون صاحب بيّنة الخارج ذا يد حسب ما قرّر ، تنزيلي لا حقيقي كما يشير إليه قوله : « فإنّ بيّنته أثبتت » .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 108 | الشيخ جعفر السبحاني