الصورة الثانية : إذا كانت العين بيد واحد منهما ولكلّ بيّنة
إنّ لهذه الصورة حالات ذكرها المحقّق في الشرائع ونقدّم التعرّف عليها ثمّ نبحث عن حكم كلّ حالة مستقلًا :
1 - إذا شهدت البيّنتان بالملك المطلق .
2 - إذا شهدت البيّنتان بالسبب كالنتاج في الحيوان .
3 - إذا شهدت بيّنة ذي اليد بالسبب وبيّنة الآخر بالملك المطلق .
4 - عكس الحالة الثالثة بأن شهدت بيّنة ذي اليد بالملك المطلق وبيّنة الآخر على السبب .
وإليك البحث في كلّ واحدة .
إنّ في هذه الصورة حسب اختلاف الحالات الأربع أقوال كثيرة أنهاها المحقّق النراقي في المستند إلى تسعة . « 1 » فكثرة الأقوال راجعة إلى اختلاف الحالات .
وربّما يوجد في المسألة أقوال أُخر وتردّد جماعة في المسألة أيضاً كما في الدروس واللمعة والمسالك والكفاية . « 2 »
امّا الحالة الأُولى [ إذا شهدت البيّنتان بالملك المطلق . ]
ففيها أقوال أربعة :
1 - تقديم بيّنة الخارج
قال المحقق : يقضي بها للخارج دون المتشبّث ، أي يحتجّ ببيّنة الخارج وهي بيّنة غير ذي اليد وتترك بيّنة الداخل وهي بيّنة ذي اليد وهو خيرة المحقق في
هامش
( 1 ) النراقي ، المستند : 2 / 555553 .
( 2 ) السيّد الطباطبائي ، ملحقات العروة : 2 / 155 .