تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

الصورة الثانية : إذا كانت العين بيد واحد منهما ولكلّ بيّنة

إنّ لهذه الصورة حالات ذكرها المحقّق في الشرائع ونقدّم التعرّف عليها ثمّ نبحث عن حكم كلّ حالة مستقلًا : 1 - إذا شهدت البيّنتان بالملك المطلق . 2 - إذا شهدت البيّنتان بالسبب كالنتاج في الحيوان . 3 - إذا شهدت بيّنة ذي اليد بالسبب وبيّنة الآخر بالملك المطلق . 4 - عكس الحالة الثالثة بأن شهدت بيّنة ذي اليد بالملك المطلق وبيّنة الآخر على السبب . وإليك البحث في كلّ واحدة . إنّ في هذه الصورة حسب اختلاف الحالات الأربع أقوال كثيرة أنهاها المحقّق النراقي في المستند إلى تسعة . « 1 » فكثرة الأقوال راجعة إلى اختلاف الحالات . وربّما يوجد في المسألة أقوال أُخر وتردّد جماعة في المسألة أيضاً كما في الدروس واللمعة والمسالك والكفاية . « 2 »

امّا الحالة الأُولى [ إذا شهدت البيّنتان بالملك المطلق . ]

ففيها أقوال أربعة :

1 - تقديم بيّنة الخارج

قال المحقق : يقضي بها للخارج دون المتشبّث ، أي يحتجّ ببيّنة الخارج وهي بيّنة غير ذي اليد وتترك بيّنة الداخل وهي بيّنة ذي اليد وهو خيرة المحقق في
هامش
( 1 ) النراقي ، المستند : 2 / 555553 . ( 2 ) السيّد الطباطبائي ، ملحقات العروة : 2 / 155 .