تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
3 - صريح رواية ابن طرفة : إنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ منهما بيّنة فجعله علي عليه السَّلام بينهما . « 1 » 4 - ومفهوم خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السَّلام اختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقاما البيّنة أنّه انتجها فقضى للذي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » . 2 وجه الاستدلال : إنّ لقوله : « لو لم تكن في يده » حالتين ، أن لا يكون لهما يد أبداً ، أو كان لكليهما يد . كما هو المفروض في المقام . 5 - المرسل عن أمير المؤمنين عليه السَّلام أنّه قضى في البيّنتين تختلفان في الشيء الواحد يدّعيه الرجلان ، أنّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ واحد منهما وليس في أيديهما ، فأمّا إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان وإن كان في يدي أحدهما فالبيّنة فيه على المدّعي واليمين على المدّعى عليه . 3 6 - رواية السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السَّلام في رجل استودع رجلًا دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها ، قال : « يعطي صاحب الدينارين ديناراً ويقسّم الآخر بينهما نصفين . 4 وجه الاستدلال أنّ يد الودعي ، يد المودعين فكأنَّ لكلّ واحد يداً على الدينار بضميمة ترك الاستفصال عن إقامة البيّنة وعدمها . وهذه الروايات الست وإن كانت بعضها خاضعة للنقاش من إنكار الإطلاق ، لكن المجموع من حيث المجموع كاف في إثبات الحكم بالتنصيف . وقال في الجواهر 5 مضافاً إلى إطلاق النبوي ولو كان مراده من النبوي ما
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : ج 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 4 ، 3 . ( 2 ) 3 الوسائل : ج 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 4 ، 3 . ( 3 ) 4 الوسائل : الجزء 13 ، الباب 12 من أحكام الصلح ، الحديث 1 . ( 4 ) 5 الجواهر : 40 / 413 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 103 | الشيخ جعفر السبحاني