بتعريفه وإثبات أنّ اسمه ونسبه مساويان معه ، فيحضر المشارك فإن اعترف بالحقّ طولب به ويُخلّص الأوّل وإن أنكر وقف الحكم حتّى ينكشف ويتبيّن ، للعلم الإجمالي ، بأنّ أحد الرجلين محكوم بالأداء فيوقف الحكم عن التنفيذ في تميّز المحكوم عليه .
وأمّا إذا كان المساوي في الاسم والوصف ميّتاً فلو دلّت القرائن على براءة الميّت كما إذا لم يعاصره المدّعي ، أو كان تاريخ الحقّ متأخّراً عن موته ، فيُلزم الحيّ بالدفع وإلّا وقف الحكم حتّى يتميّز المحكوم عليه كما في صورة حياتهما .
المسألة الثانية إذا شهدت البيّنةُ على رجل بدين أو عين لآخر أو اعترف بذلك ابتداء فهل له الامتناع من الدفع أو الردّ حتّى يَشهد القابضُ بالأخذ أو لا ؟
وجوه :
1 - يجوز له الامتناع دفعاً للضرر المحتمل ، إذ ربّما يدّعى عليه بعد الأخذ وليس له شاهد على الأداء .
2 - لا يجوز له الامتناع إذ مضافاً إلى أنّ الإمساك ضرر على المالك أنّ أمامه أحد الأمرين حسب اختلاف المورد . الأوّل : عدم الاعتراف بالأصل وادّعاء براءة ذمّته ممّا يدّعيه مع اليمين الصادقة ولا ضرر فيها ، أو الاعتراف بالأصل مع اليمين كما في مورد الودعي حيث يقبل ادّعاء الردّ معها .
3 - التفصيل بين ما لو كان بالحقّ شاهد فالأوّل وإلّا فالثاني .
واختار المحقّق القول الأوّل قائلًا بأنّ المنازعة وتوجّه اليمين ممّا ينبغي دفعه خصوصاً عن ذي المروءات فيكون حسم مادّتها بالإشهاد عذراً في تأخير الحقّ إلى أن يحكمه .
أقول : إنّ الموضوع في كلام المحقّق المشهود عليه ، حيث قال : للمشهود عليه