ويقولا : « وأشهدنا على نفسه أو شهدنا » على كذا وكذا .
في تغيّر حال أحد الحاكمين
لو تغيّر حال الحاكم الأوّل بموت أو عزل ، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه ، لكونه واجداً للشرائط عند الصدور نعم لو فسق ففيه التفصيل ، فلو كان عادلًا حين الصدور وحين الإنهاء ، ( وإن فسق حين الوصول إلى القاضي الثاني أو وقت تنفيذه ) كفى بخلاف ما لو افتقد العدالة في أحد الظرفين الأوّلين .
ولو تغيّر حال المكتوب إليه ، فلا يضرّ ، لأنّ قضاء الأوّل حجّة على كلّ من كانت عنده البيّنة بأنّ الأوّل حكم على كذا .
مسائل ثلاث :
المسألة الأُولى : ينبغي أن يكون كتاب القاضي إلى قاض مثله ، مشتملًا على خصوصيات الطرفين
بأن يشتمل على اسم المحكوم له والمحكوم عليه واسم أبيهما ، ومهنتهما ، واسم عائلتهما ورقم الهوية إلى غير ذلك من المواصفات التي بها يتعرّف على المحكوم عليه . ثمّ الشاهدان ، تارة يشهدان على العين وأنّ الرجل الخارجي محكوم عليه وأُخرى على الأوصاف الكلّية ، وعلى الأوّل ، ينفّذ في حقّه الحكم سواء أقرّ بأنّه المحكوم عليه أو لا ، لقيام البيّنة على الشخص الخارجي إنّما الكلام إذا شهدا على الأوصاف وانطبقت على شخص فحينئذ إن أقرّ ، فيكون مثل الشهادة على العين وإن أنكر أن يكون هو المقصود من الأوصاف الواردة في الكتاب فله صورتان .
الأُولى : إذا كانت الأوصاف والشهادة عليها على وجه يحتمل الاتّفاق