عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » « 1 » .
2 - لو خرص عليه فادّعى النقصان في الثمرة المخروصة لينقص عنه ما قُدِّر عليه من الزكاة .
3 - لو ادّعى الإسلام قبل الحول ليتخلّص من الجزية بناء على وجوبها عليه إذا أسلم بعد الحول « 2 » .
4 - لو ادّعى بنوّة الصغير وأنّ اللقيط ابنه ولا منازع .
5 - لو ادّعى كونه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية .
6 - لو ادّعى تقدّم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذراً من القتل .
7 - لو ادّعى فعل الصلاة والصيام خوفاً من التعزير .
8 - لو ادّعى إيقاع العمل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنيّة كالحجّ والصلاة .
9 - دعوى الولي إخراج ما كلّف به من نفقة وغيرها .
10 دعوى الوكيل بفعل ما وكّل فيه .
1 - 1 دعوى مالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكية الكنز على قول مشهور :
2 - 1 دعوى من أحرز الطعام ، أنّه للقوت وإن زاد ، لا للاحتكار .
3 - 1 قول المدّعي مع نكول المنكر على القول بالقضاء به .
4 - 1 لو ادّعى أنّه أعطى الزائد عن الحقّ اشتباهاً لا للتبرّع .
5 - 1 دعوى المحلَّلة الإصابةَ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 2 ) وقد ذكر المحقّق فرعاً آخر يرجع إليه بعد الفراغ عن الأمثلة المذكورة في الشرائع والمسالك .