تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » « 1 » . 2 - لو خرص عليه فادّعى النقصان في الثمرة المخروصة لينقص عنه ما قُدِّر عليه من الزكاة . 3 - لو ادّعى الإسلام قبل الحول ليتخلّص من الجزية بناء على وجوبها عليه إذا أسلم بعد الحول « 2 » . 4 - لو ادّعى بنوّة الصغير وأنّ اللقيط ابنه ولا منازع . 5 - لو ادّعى كونه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية . 6 - لو ادّعى تقدّم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذراً من القتل . 7 - لو ادّعى فعل الصلاة والصيام خوفاً من التعزير . 8 - لو ادّعى إيقاع العمل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنيّة كالحجّ والصلاة . 9 - دعوى الولي إخراج ما كلّف به من نفقة وغيرها . 10 دعوى الوكيل بفعل ما وكّل فيه . 1 - 1 دعوى مالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكية الكنز على قول مشهور : 2 - 1 دعوى من أحرز الطعام ، أنّه للقوت وإن زاد ، لا للاحتكار . 3 - 1 قول المدّعي مع نكول المنكر على القول بالقضاء به . 4 - 1 لو ادّعى أنّه أعطى الزائد عن الحقّ اشتباهاً لا للتبرّع . 5 - 1 دعوى المحلَّلة الإصابةَ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ( 2 ) وقد ذكر المحقّق فرعاً آخر يرجع إليه بعد الفراغ عن الأمثلة المذكورة في الشرائع والمسالك .