16 دعوى المرأة فيما يتعلّق بالحيض والطهر في العدّة وغيرها .
7 - 1 دعوى الظئر أنّه الولد .
8 - 1 لو ادّعى المتّهم بالسرقة بأنّ المالك وهبه ليسلم من القطع وإن ضمن المال ، لاعترافه بأنّه مال الغير ولكن يدّعي انتقاله إليه بالهبة فيضمن ما لم يثبت الهبة ، لكنّه يخلّص بهذا ، نفسه عن قطع اليد .
9 - 1 لو ادّعى الإكراه أو الجهالة مع إمكانهما في حقّه في سبب الحدّ .
20 لو أنكر القذف بناء على عدم سماع دعوى مدّعيه بدون البيّنة .
1 - 2 لو ادّعى ردّ الوديعة .
2 - 2 لو ادّعى تقدّم العيب مع شهادة الحال « 1 » إلى غير ذلك من الأمثلة .
ثمّ إنّ قبول قول مدّعي هذه الأُمور إذا لم يكن هناك معارض ومنازع ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الكلام فيما إذا كان هناك معارض ومنازع فظاهر المحقّق وغيره أنّه يقبل قوله بلا يمين أياً .
أقول : إنّ القضاء البات في هذه المسائل يتوقّف على دراسة كل مورد مستقلًا ولو أغمضنا عن ذلك ، فنقول : إنّ هذه الموارد تختلف أحكامها فمنها ما لا تقبل الدعوى إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي نفس الدعوى ولا ضمّ اليمين إليها ومنها ما لا تقبل إلّا باليمين وهو أكثرها ومنها ، ما تقبل ، بلا بيّنة ولا يمين لخصوصية موجودة في المورد كما إذا استظهر الحال . ثمّ إنّ البحث فيما إذا كان هناك منازع وإلّا فهو خارج عن كتاب القضاء كما إذا تبنّى صغيراً ، لا ينازعه أحد .
أمّا القسم الأوّل كما إذ ادّعى ، صاحب النصاب إبداله أثناء الحول فلا تقبل دعوى مدّعي التبديل بلا بيّنة ، وذلك ، لأنّ أخذ الزكاة من وظائف النبيّ والإمام بعده قال سبحانه : (
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
هامش
( 1 ) زين الدين العاملي : المسالك : 2 / 417 .