3 وقال في نهايته : أمر بحبسه حتّى يُقر أو يُنكر إلّا أن يعفو الخصم . « 1 »
4 - وقال ابن حمزة : إذا سكت عن الجواب تعنّتاً يحبسه الحاكم حتّى يُقرّ أو يُنكر إلّا أن يعفو الخصم . « 2 »
5 - وقال ابن سعيد : « وإن لم يجب وهو صحيح حبس حتّى يجيب » . « 3 »
6 - وقال ابن البرّاج بالتخيير بين جعله ناكلًا والحبس وإن كان الأوّل أولى قال : فإن سكت أو قال : لا أقرّ ولا أُنكر ، قال الحاكم له أن أجبت عن الدعوى وإلّا جعلتك ناكلًا ورددّت اليمين على خصمك ، وذُكر أنّه يحبسه حتّى يجيب إمّا بإقرار أو بإنكار ولا يجعله ناكلًا وما ذكرناه أوّلًا هو الظاهر من مذهبنا ولا بأس بالعمل بالثاني . « 4 »
7 - وقال الشيخ في المبسوط بالقول الثالث أي جعله ناكلًا . « 5 »
8 - وقال ابن إدريس : والصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وما يقتضيه المذهب أنّه في المسألتين ( إذا سكت أو أقرّ بشيء ولم يبيّن ) أنّه يجعله الحاكم ناكلًا ويردّ اليمين على المدّعي . « 6 »
دليل القول بالحبس
استدل للقول الأوّل بوجهين :
1 - إنّ الجواب حقّ للمدّعي فيتوصّل في تحصيله إلى حبسه كما إذا ثبت الحقّ بإقراره أو ببيّنة ، مع إنكاره فيحبس حتّى يؤدّى .
يلاحظ عليه : أنّه ممنوع صغرى وكبرى .
هامش
( 1 ) الطوسي ، النهاية : كتاب القضاء والأحكام .
( 2 ) ابن حمزة ، الوسيلة : 212 .
( 3 ) ابن سعيد الحلي ، الجامع للشرائع : 254 .
( 4 ) ابن البرّاج ، المهذّب : 2 / 586 .
( 5 ) الطوسي ، المبسوط : 8 ، في آداب القضاء 16 .
( 6 ) ابن إدريس ، السرائر : 2 / 162 .