تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وأُخرى بذيلها . أمّا الصدر قال : خبّرني عن الرجل يدعي قِبَل الرجلِ الحقَّ فلم تكن له بيّنة بما له ، قال فيمين المدّعى عليه فإن حلف فلا حقّ له . وإن لم يحلف فعليه . « 1 » وقد تقدّم انّ للحديث تفسيرين : 1 - إن لم يحلف المدّعى عليه فعليه « الحقّ » ، فضمير المجرور يرجع إلى المدّعى عليه ، ، والمبتدأ المحذوف ، هو الحقّ وعليه لا يحتاج إلى ردّ اليمين بل يقضى بالنكول . 2 - إن لم يحلف المدّعى عليه ، فعلى المدّعي اليمين وهذا يدلّ على عدم كفاية النكول بل يتوقّف على الردّ إلى المدَّعي .

يلاحظ عليه بوجهين :

أوّلًا : أنّ الصدوق نقل مكان الفقرة الثانية قوله : « وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلاحق » . « 2 » وعلى هذا فلا دلالة للحديث للمقام على وجه القطع . وثانياً : أنّ منصرف الحديث المنكر ولا يعمّ الساكت . وأمّا الذيل : فقوله : « ولو كان حيّاً لأُلزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين . فانّه يدلّ على أنّه يجب على المدّعى عليه أحد الأُمور الثلاثة : 1 - اليمين ، أو الإلزام بالحق ( المدّعى به ) أو الإلزام بردّ اليمين ، وحيث امتنع الأوّل والثالث بسكوته ، يتعيّن الإلزام بالحقّ هذا كلّه على أنّ الفعل ( يرد ) مبني للفاعل ، وإلّا فيتوقف على ردّ الحاكم اليمين إلى المدّعي .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 . ( 2 ) الصدوق ، الفقيه : 3 / 38 .