تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
على المدّعي . « 1 » وهل الحديث ظاهر فيما كان الرادّ نفسه أو يعمّ ما إذا كان الرادّ هو الحاكم ولعلّه ظاهر في الثاني . وأمّا الثاني فتدلّ عليه : 2 - صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السَّلام في الرجل يدّعي ولا بيّنة له قال : « يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له » . « 2 » فتدلّ على الأوّل والثالث بالمنطوق وعلى الثاني بالمفهوم . 3 - خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يُدّعى عليه الحقّ ، ولا بيّنة للمدّعي قال : « يُسْتَحْلَفُ أو يُردّ اليمين على صاحب الحقّ فإن لم يفعل فلا حقّ له » . 3 وفي السند « القاسم بن سليمان وهو في كتب الرجال مهمل لم يوثق » ويدلّ على الحكم الأوّل والثالث ويستفاد الثاني بالمفهوم ، والظاهر أنّ بناء الفعلين على المجهول ، أي يُستحلف الرجل الذي ادّعي عليه ، أو تردّ اليمين على المدّعي ، والتفكيك بين الفعلين بكون الأوّل مبنيّاً على الفاعل وإن كان صحيحاً ، لكن الثاني عندئذ يتعيّن للبناء على المفعول . نعم التفكيك على خلاف الظاهر . 4 - مرسلة يونس عمّن رواه قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين . فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه . فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه فإن أبى أن يحلف فلا شيء له » . 4 والرواية تدلّ على الأحكام الثلاثة بالمنطوق . والوجوب فيها ، وجوب وضعي
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 . ( 2 ) 2 ، 3 ، 4 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 ، 2 ، 4 .