تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
لا تكليفي كما أنّ اللزوم في عبارة المحقق : « وإن ردّ اليمين على المدّعي لزمه الحلف » وضعيّ بمعنى أنّه لو أراد استيفاء حقّه فعليه اليمين . 5 - مرسلة أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يُدّعى عليه الحقّ وليس لصاحب الحقّ بيّنة ، قال : « يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبى أن يحلف ، وقال أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ ، فإنّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ويأخذ ماله » . « 1 » وهي تدل على الحكم الثاني والثالث . 6 - صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين وإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي أدّعي عليه ، اليمين ، فأبى فلا حقّ له . 2 والظاهر انّ « ادّعي عليه » مبني للمجهول ، وضمير « أبى » يرجع إلى المدعي . 7 - روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت : للشيخ خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ ، فلم تكن له بيّنة بما له ، قال : فيمين المدّعى عليه فإن حلف فلا حقّ له وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له . . . . 3 وفي السند ، ياسين الضرير البصري والظاهر أنّه إماميّ وقد أهمل في الأُصول الرجالية ، ونقل المامقاني أنّ صاحب الحاوي ضعّفه وبهذا اللفظ رواية أبي العباس البقباق . 4 ثمّ إنّ هناك مواضع لا يمكن للمدّعي الحلف أو لا يصحّ منه ، إمّا لعدم الجزم بالدعوى كما في موارد الظنة والتهمة ، أو لا يكون المورد ، مجرى لليمين كما إذا حاول إثبات المال للغير بحلفه . كما في الموارد التالية : 1 - إذا كان المدّعي غير جازم في دعواه .
هامش
( 1 ) 1 و 2 نفس المصدر ، الحديث 5 و 6 . ( 2 ) 3 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 . ( 3 ) 4 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 8 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 .