تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
1 طلب المدّعي . 2 - أمر الحاكم . 3 - إنشاء الحكم . إنّ الأثر الشرعي الواقعي لا يتوقّف على واحد منهما وأمّا الأثر القضائي فربّما يتوقّف على طلب المدّعي ، وإذن الحاكم وإنشاء الحكم منه .

المسألة السادسة : إذا أكذب الحالف نفسه

إذا أكذب الحالف نفسه بالإقرار فيسقط ما كان يترتّب على الحلف إذا لم يكذبه من الآثار ، فتجوز مطالبته وتحلّ مقاصته ممّا يجده له مع امتناعه من التسليم . وعلّله في المسالك بقوله : لتصادقهما حينئذ على بقاء الحق في ذمّة الخصم فلا وجه لسقوطه . « 1 » وفي مفتاح الكرامة : « لأنّ الإقرار أبطل ما تقدّم لعموم أدلّة الأخذ بالإقرار ، لكن تأمّل فيه بأنّ ظاهر الروايات المتقدّمة على خلاف ذلك . « 2 » وجه التأمّل ، أنّ النسبة بين عموم الأخذ بمقتضى الإقرار ، وما سبق من الروايات من ذهاب الحق بيمينه هو العموم والخصوص من وجه ، لصدق عموم دليل الإقرار ودونها فيما إذا أقرّ ، ولم يكن مسبوقاً بالحلف ، وصدق الروايات فيما حلف ولم يكذب نفسه ، ويصدقان فيما إذا حلف وأكذب نفسه فلا وجه لتقديم عمومه على ما دلّ على ذهاب الحقّ باليمين . ولكن التأمّل في غير مورده لما عرفت من أنّ ذهاب اليمين بحقّ المدّعي ليس حكماً واقعياً ، بل حكم قضائي يثبت ما دام الموضوع باقياً فإذا أقرّ بالخلاف ، وصار المنكر مقرّاً فلا معنى لبقائه .
هامش
( 1 ) زين الدين العاملي ، المسالك : 2 / 409 . ( 2 ) السيّد العاملي ، مفتاح الكرامة : 10 / 77 .