الوالي . « 1 »
المسألة الرابعة : في ما يترتّب على الحلف :
إذا أحلف المنكر يترتّب عليه أُمور :
1 - سقوط الدعوى .
2 - لو ظفر بمال الغريم لم تحلّ له المقاصة .
3 - ولو أعاد المطالبة أثم ولم تسمع دعواه .
4 - ولو أقام بيّنة بما حلف عليه المنكر لم تسمع .
5 - ولو أقام شاهداً وضمّ إليه اليمين لم تسمع .
وإليك دراسة هذه الآثار :
أمّا سقوط الدعوى فإنّه لازم نفوذ حكم القاضي وإلّا يكون لغواً .
وأمّا عدم جواز التقاص فتدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الثلاث أعني : موثقة ابن أبي يعفور ، وخبر خضر النخعي وابن وضّاح ، صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ، ثمّ وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه . « 2 »
وفي مقابل هذه النصوص رواية أبي بكر الحضرمي وقد رويت مضمرة ومسندة أما الأُولى : قال قلت : له رجل عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن أخذ منه بقدر حقي ؟ قال : فقال : نعم ولكن لهذا كلام
هامش
( 1 ) السيّد الطباطبائي ، ملحقات العروة : 20 / 62 .
( 2 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 .