الجهة الأولى : إذا حلف المنكر
وهنا مسائل :
1 - تعريف القاضي للمدّعي بأنّ له أحد الأمرين : إقامة البيّنة أو إحلاف المنكر ، جوازاً أو وجوباً .
2 - في إحلاف المنكر قبل رضا المدّعي .
3 - في توقّف إحلاف المنكر على إذن الحاكم وعدمه .
4 - ما يترتّب على حلف المنكر من الآثار : عدم جواز تجديد الدعوى ، حرمة التقاص من ماله أو استنقاذ عينه ، وحرمة مطالبة إعادة المحاكمة ، لا أثر لإقامة البيّنة ، أو إقامة شاهد مع اليمين .
5 - براءة المنكر متوقّفة على حكم الحاكم أو لا ؟
6 - إذا اكذب نفسه وأقرّ بالحقّ بعد الحلف .
المسألة الأُولى : هل يجب على القاضي تعريف المدّعي بأحد الأمرين :
إقامة البيّنة أو الإحلاف عند عدمها أو لا يجب ؟ لا شكّ في جوازه وليس من قبيل تلقين الحجّة للخصم المحرّم ، وإنّما هو إرشاد ، لما أعطاه الشارع من الحق أو بيان للحكم الشرعي في المورد ، وقال : البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه . « 1 » إنّما الكلام في وجوبه إذا لم يكن المدّعي واقفاً بالحكم أو كان واقفاً لكن يحتمل أنّه ليس له إحضارها إلّا إذا طلبها الحاكم منه . والوجوب لا يخلو من قوّة لأنّه مأمور بالفصل ولا يتمّ إلّا بتعليمه الحكم . قال السيد الطباطبائي : إذا أجاب بالإنكار وجب على الحاكم إذا لم يعلم المدّعي أنّ عليه البيّنة أن يعرّفه بذلك ثمّ يقول : ألك
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .