الأخبار الدالّة على أنّ الولد وماله لأبيه . « 1 »
قال في القواعد : ويجوز الحبس في دين الولد . « 2 »
وقال المحقّق الثاني : في رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام ما يدلّ على عدم الجواز ، وإن كان في الحسين قول ، لكن ظاهر قوله عليه السلام : « أنت ومالك لأبيك » ومؤكّدات القرآن في حقّ الوالدين مؤيدة لهذا الرواية ، والقول بعدم الجواز لا يخلو من قوّة ، واختاره في التذكرة . « 3 »
ومنه يعرف حال المريض ، إذا كان الحبس ضررياً أو حرجياً عليه فينظر حتى يبرأ .
هذا كلّه حول الإجابة بالإقرار ، بقي الكلام في الإجابة بالإنكار والسكوت أو ب « لا أدري » وإليك البحث عن الجميع واحداً تلو الآخر .
الفصل الثاني في الإنكار
ويقع الكلام في جهات ثلاث :
قد تقدّم أنّ المدّعى عليه إمّا أن يقرّ أو ينكر أو يسكت فقد فرغنا من البحث في الأوّل فيقع الكلام في الإنكار .
ثمّ المنكر إمّا أن يحلف أو يردّ الحلف على المدّعي أو ينكل فالكلام يقع في جهات ثلاث :
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 78 ، من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8 ورواه الكليني والصدوق والشيخ .
( 2 ) الإيضاح : 2 / 79 وجامع المقاصد : 5 / 302 .
( 3 ) التذكرة : 2 / 59 .