عليه فيكون كالناكل في ردّ اليمين على المدّعي أو القضاء بالنكول لو قلنا به ، وقد نسب إلى المحقّق الأردبيلي قسم رابع وهو الجواب ب « لا أدري » وهو جواب حقيقة ، وأكثر ما يجاب به في كلام الوارث فيما إذا ادّعيَ على مورّثه من الديون فيجيب ب « لا أدري » وعدّه قسماً من الإنكار كما ارتكبه المحقّق الرشتي بحجّة اشتراكهما في نفي العلم ، لا في نفي الواقع ، ضعيف لأنّ الإنكار ، ادّعاء علم بالعدم ، بخلاف « لا أدري » فهو ادّعاء عدم العلم ، وشتّان بينهما فجعله أمراً مستقلًا أولى من إدخاله تحت الإنكار ، ولأجل ذلك لا يترتّب عليه حكمه من الاستحلاف على نفي الواقع .
وإليك البحث عنها واحداً بعد الآخر فهنا فصول ثلاثة :
الفصل الأوّل في إقرار المدّعى عليه
اقرار المدّعى عليه بما ادّعاه المدّعي موضوع للمسائل التالية :
1 - يُلزم المدّعى عليه بما أقرّ به وهل اللزوم يتوقّف على حكم الحاكم أولا ؟
2 - هل يتوقّف حكم الحاكم على مسألة المدّعي وموافقته لصدور الحكم أو لا ؟
3 - لو التمس المقرّ له ، أن يكتب له إقرار المدّعى عليه ، هل تجب الكتابة أولا ؟
4 - ما هو صورة الحكم ، إذا حاول أن يكتب ؟
5 - إذا امتنع المقرّ عن الأداء مع كونه واجداً .
6 - إذا ادّعى الإعسار واستبان فقره فهل يُنظر أو يسلّم إلى الغرماء ؟