إلى غير ذلك من الصور المذكورة في المسالك فلاحظ .
5 - في بذل المال لتصدّي القضاء
إذا كان التصدّي للقضاء من جانب الجائر أمراً راجحاً ، موجباً لرفع الظلم وإجراء العدل والحقّ ، يكون بذل المال جائزاً للنصب والبقاء بل لأجل عزل القاضي الجائر وإن كان الأخذ للظالم حراماً إنّما الكلام إذا كان التصدّي من جانب الحاكم العادل ، فلا يجوز أخذ المال ، ولا دفعه إلى بيت المال ، ولأجل عدم الجدوى في المسألة ، أعرض عن شرحها ، صاحب الجواهر .
المسألة الثالثة : في تولية المفضول مع وجود الفاضل
وهنا جهات من البحث :
الأُولى : في تعيين محلّ النزاع .
فنقول : إنّ لتولية المفضول مع وجود الفاضل مجالات :
تارة يبحث عنها في باب الإمامة الكبرى والنيابة عن الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، فقد اتفقت كلمة الشيعة على قبحها وعدم صحّتها ، وأُخرى في باب التقليد وأخذ الأحكام فالمشهور عندهم هو لزوم الرجوع إلى الفاضل دون المفضول مطلقاً ، أو في موارد الاختلاف ، وثالثة في كتاب القضاء وأنّه هل يجوز تصدّي المفضول لمهمّة القضاء مع وجود الفاضل مع استكمال الشرائط المعتبرة فيها أو لا ؟ وهو المقصود هنا . وله شقوق :
الف : هل يجوز للإمام المعصوم أن ينصب المفضول مع وجود الأفضل ؟