تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
البنات ( 4 ) من ( 6 ) وحيث إنّ تقسيم ( 4 ) بين البنات الست لا يمكن بعدد صحيح إلّا أن ترتفع السهام إلى ( 12 ) ولازمه ضرب سهامهن في 3 فيجب ضرب سهام الأبوين في ( 3 ) حتى يرتفع بالتساوي ( « 1 » ) فمجموع السهام بعد الارتفاع ( 18 ) لأنّ سهام الأبوين ( 6 ) وسهام البنات ( 12 ) . وكما إذا ترك ثمانية بنات يحصل التداخل لأنّ بين عدد النصيب ( 4 ) وعدد الورثة ( 8 ) نسبة التداخل فيضرب ربع ( 8 ) في أصل الفريضة فيصير ( 12 ) . فللبنات الثلثان أعني ( 8 ) وللوالدين ( 4 ) . وبعبارة أُخرى : لا يمكن تقسيم ( 4 ) بين البنات بعدد صحيح إلّا بارتفاع النصيب إلى ( 8 ) فلا بدّ من ارتفاع سهام الأبوين أيضاً فيجب ضرب سهامهما في ( 2 ) فيصير المجموع ( 12 ) لأنّ سهام الأبوين بعد الارتفاع ( 4 ) وسهام البنات ( 8 ) .

الانكسار على الأكثر :

ولها صور ثلاث : فإمّا أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق ، أو تباين ، أو بالتفريق . الأوّل : أن يكون بين عدد نصيب كل فريق وعدده توافق ، كما إذا ترك إخوة عشرة للأب وإخوة ستة للأُم وزوجة ، فلكلالة الأُم الثلث ، وللزوجة الربع ، والمخرج المشترك بين الثلث والربع هو ( 12 ) ، رُبعه ( 3 ) للزوجة ، وثلثه ( 4 ) للكلالة من الأُم والباقي ( 5 ) للإخوة لكن بين نصيب كل فريق وعددهم التوافق ،
هامش
( 1 ) هذه قاعدة في علم الحساب وهي انّ ضرب البسط والمقام في الكسر في عدد أو تقسيمهما عليه سيان ولا يتغيّر مقدار الكسر .