تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
فلاحظ الصورة التالية : نصيب الكلالة من الأُم ( 4 ) وعددهم ( 6 ) فهما متوافقان في النصف . نصيب كلالة الأب ( 5 ) وعددهم ( 10 ) فهما متداخلان إن شئت قلت : هما متوافقان في الخمس . وحينئذ يستبدل عدد الرؤوس إلى الوفق فعدد ( 6 ) يبدل إلى وفقه النصف وهو ( 3 ) وعدد ( 10 ) يبدل إلى وفقه الخمس وهو ( 2 ) وحيث إنّ النسبة بين 2 و 3 التباين فيضرب أحدهما في الآخر ثمّ يضرب في أصل الفريضة ( 12 ) فيصير ( 72 ) فربعه ( 18 ) للزوجة وثلثه ( 24 ) لكلالة الأُم والباقي ( 30 ) لكلالة الأب . وبعبارة أُخرى : حيث إنّ تقسيم ( 5 ) بين الإخوة للأب الذين هم عشرة لا يمكن بعدد صحيح إلّا بارتفاع النصيب إلى ( 30 ) فيجب ارتفاع الفروض ، أعني : الزوجة وكلالة الأُم ، فلا بد من ارتفاع نصيب كلالة الأُم إلى ( 24 ) لأنّ نصيب كلالة الأب يضرب في ( 6 ) ، وهكذا يرتفع نصيب الزوجة إلى ( 18 ) ، فمجموعهم عبارة عن 72 / 18 + 30 + 24 . الثاني : لو كان بين عدد نصيب كل فريق وعدده تباين وذلك فيما إذا كان ثلاثة إخوة للأب وثلاثة للأُم ، نصيب الإخوة للأب 2 ، ونصيب الإخوة للأُم واحد فلاحظ الصورة التالية : نصيب كلالة الأُم ( 1 ) وعددهم ( 3 ) . نصيب كلالة الأب ( 2 ) وعددهم ( 3 ) . يكون أصل الفريضة ( 3 ) وعدد النصيب ( 2 و 1 ) فينكسر نصيب الأوّل على ثلاثة إخوة والثاني أيضاً على ثلاثة وعندئذ يترك الأعداد بحالهما ويعتبر القاعدة الأُولى التي ذكرناها في الصورة الأُولى عندما كان منكسراً على فريق فيضرب أحد الرأسين - اللذين هما متماثلان مع المخرجين - في أصل الفريضة