وإن لم تنقسم على السهام بغير كسر مع كونها مساوية لها ( مقابل العول والتعصيب ) فإمّا أن تنكسر على فريق واحد ، أو أكثر ، وعلى أي تقدير إمّا أن يكون بين عدد المنكسر عليه وسهامه ( أي نصيب الورثة ) تباين أو توافق أو تداخل .
فالأوّل : أن تنكسر السهام على فريق واحد وكان بين عدد الورثة وعدد السهام تباين كما إذا ترك أبوين وخمس بنات فالمخرج المشترك هو ( 30 ) لأنّ بين عدد نصيب البنات وهو أربعة أسهم من ستة وعدد الورثة وهو ( 5 ) تبايناً ، فيضرب عدد الورثة في أصل الفريضة فيصير ( 30 ) سهماً ، عشرة أسهم منها للأبوين وعشرون ( « 1 » ) للبنات فلكل واحدة منهن أربعة . هذا بناءً على تقسيم التركة دفعةً واحدةً ، ولو كان التقسيم دفعتين فيضرب عدد الورثة في الباقي من ستة أسهم وهو - فرض البنات - ( 4 ) فالباقي من عشرين سهماً ولكل واحدة منها أربعة من عشرين سهماً .
الثاني : تلك الصورة ولكن بين عدد النصيب وعدد الورثة التوافق أو التداخل ، كما إذا ترك ستة بنات فانّ بين عدد النصيب ( 4 ) وعدد الورثة ( 6 ) التوافق في النصف ، فيضرب نصف الست في أصل الفريضة فيصير ( 18 ) فللبنات الثلثان أعني ( 12 ) من ( 18 ) وللأبوين ( 6 ) من ( 18 ) .
وبعبارة أُخرى : أصل الفريضة ( 6 ) ، سهم الأبوين ( 2 ) من ( 6 ) وسهم
هامش
( 1 ) 62 / 61 + 61 .
1 - 32 / 64 / 62 ( الباقي وهو فرض البنات أيضاً ) ولا بد من تقسيمه بين البنات الخمس فالمخرج المشترك بين ( 3 و 5 و 6 ) هو ( 30 ) .