فيصير ( 9 ) .
وبعبارة أُخرى : نصيب كلالة الأب ( 2 ) ولا يمكن تقسيمه إلى ثلاثة إلّا بارتفاعه إلى ستة فيجب ارتفاع نصيب كلالة الأُمّ أيضاً ولذا يضرب في ( 3 ) فيصير المجموع 9 / 6 + 3 .
الثالث : إن كان عدد الفريقين متداخلًا حال كون عدد نصيبهم وعدد الورثة متباينين اقتصرت على ضرب الأكثر ، كما إذا كانت الإخوة من الأُم ستة والإخوة من الأب ثلاثة فيضرب ستة في أصل الفريضة وهو ( 3 ) فيصير ( 18 ) فسهام الإخوة من الأُم ( 6 ) وسهام الإخوة للأب ( 12 ) .
وإن كان عدد الورثة في الفريقين متوافقاً ولكن عدد النصيب ( 1 و 2 ) وعدد الورثة ( 6 و 9 ) متباينان ، كما لو كانت الإخوة من الأُم ستة والإخوة من الأب تسعة فالفريضة من ( 72 ) سهماً .
فللإخوة من الأب ( 18 ) وللإخوة من الأُم ( 54 ) . حيث إنّ بين عدد نصيب كلالة الأب ( 2 ) وعدد الورثة ( 9 ) تباين فيضرب أحدهما في الآخر فيصير ( 18 ) وبين عدد نصيب كلالة الأُم ( 1 ) وعدد الورثة ( 6 ) تباين فيضرب أحدهما في الآخر فيصير ( 6 ) ، فالمجموع ( 24 ) ويضرب في أصل الفريضة فيصير ( 72 ) .
تمّ الكلام في الفرائض والمواريث
بيد مؤلفه الفقير : السيد رضا الكاشاني ( پيغمبرپور ) وتمّ تحريره عشية يوم السبت الخامس من شهر جمادي الآخرة من شهور عام 1414 ه - .
أحمده سبحانه وأشكره وأسأله أن يوفّقني لنشر ما استفدته من شيخنا الأُستاذ - مدّ ظلّه - في سائر الأبواب إنّه خير مجيب .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 438
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤٣٨