الواحد للأب .
وأمّا المتوافقان فالقاعدة فيه ضرب وفق أحد العددين المتوافقين في نفس العدد الآخر .
وبعبارة أُخرى : ضرب أحدهما في نتيجة تقسيم الآخر إلى المضرب المشترك . فالمخرج المشترك بين ( 4 و 6 ) هو ( 12 ) كما لو ترك زوجاً وأُمّاً وأولاداً ذكوراً وإناثاً .
فلا بدّ من تقسيم التركة إلى اثني عشر سهماً ( « 1 » ) ثلاثة أسهم للزوج والسهمين للأُمّ والباقي سبعة أسهم للأولاد للذكر مثل حظ الأُنثيين .
وأمّا المتداخلان فبما أنّ العدد الأقل مضرب صحيح للأكثر فعند ذلك العدد الأكثر هو المخرج المشترك ، كما إذا اجتمع زوج وبنت واحدة فللزوج ( 1 / 4 ) وللبنت ( 1 / 2 ) فالمخرج المشترك هو ( 4 ) أو اجتمعت الزوجة والبنت الواحدة فللزوجة ( 1 / 8 ) وللبنت الواحدة ( 1 / 2 ) فالمخرج المشترك هو ( 8 ) .
ولو لم يكن في الورثة ذو فرض ، فأصل المال يقسم عدد رؤوسهم مع التساوي وإلّا فللذكر مثل حظ الأُنثيين .
فلو كان أربعة ذكور وأربعة إناث فالمال يقسم إلى ( 12 ) سهماً .
مسألة : إذا كانت الفريضة بقدر السهام وانقسمت على أصحاب السهام بغير كسر فلا بحث كزوج وأُخت لأب وأُمّ فالتركة من سهمين .
هامش
( 1 ) 125 / 61 + 41 . الوفق بينهما النصف ، فيلزم ضرب نصف أحدهما في الآخر . وبعبارة أُخرى يضرب أحدهما في النتيجة الحاصلة من تقسيم الآخر إلى المضرب المشترك .