تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
التساوي وإمّا الاختلاف ، والأوّل هو التماثل ، والثاني ينقسم إلى التباين والتوافق والتداخل . وإليك بيانها : أمّا الأوّل : المتماثلان وهما المتساويان في المقدار كما في اجتماع الزوج والأُخت الواحدة ، لأنّ سهم الأوّل يساوي الآخر ، وكذا في الأب والأُم لو كان للميت ولد . وأمّا الثاني : المتباينان وهما العددان بحيث لا يكون الأقل مضرباً صحيحاً للأكثر ولا يوجد بينهما مضرب مشترك أصلًا ، كما في ( 2 و 3 ) . وأمّا الثالث : المتوافقان وهما العددان بشرط أن يوجد بينهما مضرب مشترك بمعنى أنّهما قابلان للاقتسام بعدد صحيح بلا كسر ، كما في ( 4 و 6 ) فانّهما قابلان للاقتسام بعدد ( 2 ) ويقال هما متوافقان في النصف . وأمّا الرابع : المتداخلان وهو كون العدد الأقل مضرباً صحيحاً للأكثر كما في ( 4 و 8 ) .

وأمّا كيفية العمل لحصول المخرج المشترك :

فنقول : أمّا المتماثلان فيقتصر على أحد المخرجين فالست مخرج السدسين مثلًا . وأمّا المتباينان كما في ( 2 و 3 ) فضربت أحدهما في الآخر ، فالفريضة ما ارتفع من ذلك فالمخرج المشترك في المثال هو ( 6 ) كما لو ترك زوجاً وأُمّاً وأباً والميت بلا ولد ففريضة الزوج ( 1 / 2 ) والأُم ( 1 / 3 ) والباقي للأب . فلا بدّ من تقسيم التركة إلى الست ( « 1 » ) . ثلاثة أسهم للزوج والسهمين للأُم والباقي وهو
هامش
( 1 ) 65 / 31 + 21 .