تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

خاتمة المطاف : في بيان مخارج الفروض

قال الشهيد الثاني : كان حق هذه الخاتمة أن يجعل مقدّمة لكتاب الفرائض ليحفظ مضمونها ويستعمل في مسائل الكتاب كما فعل الشهيد في الدروس ، وأمّا جعلها في الآخر كما فعل المصنّف ( المحقّق ) والأكثر فلا يعلم الطالب مضمونها إلّا أن يفرغ من بحث المسائل بغير قاعدة يرجع إليها ، فتقل فائدتها ، وقد وقع بسبب ذلك خلل كثير في حساب الفرائض يقف من تأمّل كلام جماعة من الفقهاء في ذلك ( « 1 » ) . والمقصود شيئان : أحدهما : تصحيح المسائل ، والثاني : قسمة التركة على الورثة . أمّا تصحيح المسائل : فله مقدّمات ، فمنها : بيان المخارج الستّة المقدرة في كتاب اللّه تعالى . ولأجل إيضاح المقام نورد أُموراً : الأوّل : إنّ الفروض الواردة في الكتاب ستة ، وهي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .
هامش
( 1 ) المسالك : زين الدين العاملي : 2 / 381 .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 431 | الشيخ جعفر السبحاني