وخالته بالسوية والثلثان لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً . والمتقرّب بالأُمّ يقسّم الثلث بالسوية .
قال الشيخ في النهاية : فإذا اجتمع عمّ أب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأُمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، كان لعمّ الأب وعمّته وخاله وخالته الثلثان ، منها ثلثا الثلثين لعمّه وعمّته للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وثلث الثلثين لخاله وخالته بينهما بالسوية ، والثلث الباقي من أصل المال يكون لعمّ الأُمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، منها لعمّها ( « 1 » ) النصف في ذلك وهو السدس من أصل المال الذكر والأُنثى فيه سواء ، والنصف الآخر وهو السدس من أصل المال لخالها وخالتها بينهما بالسوية . ( « 2 » )
وتبعه القاضي في المهذّب ( « 3 » ) .
وبما أنّ الشيخ التزم في النهاية أن يأتي بالفقه المنصوص والفتاوى المتلقاة عن الأئمة يظن أنّه كان هناك نص بهذا المضمون و - مع ذلك - ليس ما بأيدينا من الأخبار أثر جامع لهذه الأحكام ولعلّه بما أنّ مبادئ المسألة موجودة في النصوص ذكره الشيخ في النهاية كأنّه الفقه المنصوص .
فنقول : أمّا تقسيم التركة بين المتقرّبين بالأب ، والأُمّ أثلاثاً فلأنّه مقتضى إرث كلّ من الطائفتين نصيب من يتقرّب به ، فالمتقرّبون بالأب ، يرث نصيبه وهو الثلثان ، والمتقرّبون بالأُمّ يرث نصيبها ، وهو الثلث لأنّه إذا مات إنسان وله أب وأُمّ وليس له ولد ، يقسّم المال بينهما أثلاثاً .
هامش
( 1 ) الظاهر سقوط كلمة « وعمتها » .
( 2 ) النهاية : 657 .
( 3 ) المهذّب : 2 / 150 .