تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الصورة الرابعة : إذا اجتمع الخال والخالة وكانوا متقرّبين من جهة القرابة بأن كان بعضهم للأبوين ، والبعض الآخر للأب ، والبعض الثالث للأُمّ ، وبعبارة أُخرى اجتمعت الخؤولة من قبل الأبوين ، مع الخؤولة من قبل الأب ، والخؤولة من قبل الأُمّ ، مثلًا : 1 - إذا كان فيهم خال وخالة للأبوين أي كانا أخاً وأُختاً لأُمّ الميّت من جانب الأب والأُمّ . 2 - إذا كان فيهم خال وخالة للأب ، أي كانا أخاً أو أُختاً لأُمّ الميّت من جانب الأب فقط . 3 - إذا كان فيهم خال وخالة للأُمّ أي كانا أخاً أو أُختاً لأُمّ الميّت من جانب الأُمّ نظير ما مرّ في العمومة فهناك أُمور : 1 - الخال والخالة للأبوين يحجبان الخال والخالة للأب . 2 - تقوم الثانية مقام الأُولى عند عدمها . 3 - تقسّم التركة أثلاثاً فللخال والخالة للأب والأُمّ ، أو الأب عند عدم الأوّل ، الثلثان ، والثلث للخال والخالة للأُمّ عند التعدد وإلّا فالسدس ويرد السدس الباقي إلى الخال والخالة للأبوين أو الأب . 4 - التقسيم بين أفراد الأصناف الثلاثة بالسوية . قال المحقّق : ولو افترقوا ، كان لمن يتقرّب بالأُمّ السدس ، إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر ، الذكر والأُنثى فيه سواء والباقي للخئولة من قبل الأب والأُمّ بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثى ، وعلّله صاحب الجواهر بأصالة التسوية والتقرّب بالأُمّ . وقال العلّامة في القواعد : والخال والخالة أو هما من الأبوين يمنع المتقرّب