تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

في ميراث الأخوال

والأخوال هم الذين يتقرّبون إلى الميّت من جانب أُمّه . ولميراثهم صور : الصورة الأُولى : إذا مات عن خال أو خالين أو أخوال فالمال له أو لهما أو لهم بالسوية . الصورة الثانية : إذا مات عن خالة أو خالتين أو خالات فالحكم كما سبق . الصورة الثالثة : إذا اجتمع الخال والخالة وكانت قرابتهم من جهة واحدة كما إذا : الف : مات عن خال وخالة لأب وأُمّ فقط . ب : مات عن خال وخالة لأب فقط . ج : مات عن خال وخالة لأُمّ فقط . فقد اتفقت كلمتهم على أنّ سهم الذكر والأُنثى سواء . قال في الجواهر : بلا خلاف أجده ، وذلك لأنّ حلقة الاتصال بالميّت هو الأُمّ ، وتقرّبهم إليه بالإخوَة بالأُمّ وذلك للأصل المقرّر في الميراث في كون التقسيم بين المتقرّبين إلى الميّت بالأُمّ هو التسوية ، وبين المتقرّبين إليه بالأب ، هو التفاضل والتفاوت استلهاماً من حكم كلالة الأب وكلالة الأُمّ في الكتاب . فالأولى هم الإخوة والأخوات المتقرّبون إلى الميّت بالأب ، والثانية هم الإخوة والأخوات المتقرّبون إلى الميّت من جانب الأُمّ ،