في ميراث الأخوال
والأخوال هم الذين يتقرّبون إلى الميّت من جانب أُمّه . ولميراثهم صور :
الصورة الأُولى : إذا مات عن خال أو خالين أو أخوال فالمال له أو لهما أو لهم بالسوية .
الصورة الثانية : إذا مات عن خالة أو خالتين أو خالات فالحكم كما سبق .
الصورة الثالثة : إذا اجتمع الخال والخالة وكانت قرابتهم من جهة واحدة كما إذا :
الف : مات عن خال وخالة لأب وأُمّ فقط .
ب : مات عن خال وخالة لأب فقط .
ج : مات عن خال وخالة لأُمّ فقط .
فقد اتفقت كلمتهم على أنّ سهم الذكر والأُنثى سواء . قال في الجواهر : بلا خلاف أجده ، وذلك لأنّ حلقة الاتصال بالميّت هو الأُمّ ، وتقرّبهم إليه بالإخوَة بالأُمّ وذلك للأصل المقرّر في الميراث في كون التقسيم بين المتقرّبين إلى الميّت بالأُمّ هو التسوية ، وبين المتقرّبين إليه بالأب ، هو التفاضل والتفاوت استلهاماً من حكم كلالة الأب وكلالة الأُمّ في الكتاب . فالأولى هم الإخوة والأخوات المتقرّبون إلى الميّت بالأب ، والثانية هم الإخوة والأخوات المتقرّبون إلى الميّت من جانب الأُمّ ،