تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
يلاحظ عليه : أنّ الميزان في تطبيق القاعدة هو الفرد الذي به يتحقق أصل الاتصال بالميت وهو الأب ، لا الجدّ والجدّة اللذان يتصلان بالميت بواسطة الأب ، فلو كان المورد من مصاديق القاعدة ، فيجب أن يرث العمّان ، إرثَ الأب وينزّلا منزلته إذ هو الرحم الذي يجرّان به لا الجدّ أو الجدّة . ويبدو أنّ جميع جوانب المسألة لم تكن واضحة لدى السيد الأستاذ فاحتاط بالتصالح في بعض جوانبها قال : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين ، أو من قبل الأب ، مع العمومة من قبل الأُمّ فالسدس لعمومة الأُمّ مع الانفراد والثلث مع التعدد ، يقسم بالسوية مع وحدة الجنس ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأُنثى مع الاختلاف . ( « 1 » )

مسألة : ابن عمّ مع عمّ ، ابن خال مع خال :

قد عرفت سابقاً أنّ المتقدم رتبة ، متقدّم على المتأخر رتبة وإن كانا من طبقة واحدة ولأجل ذلك لا يرث ابن الابن مع الابن ، ولا ابن الأخ مع وجود الأخ ، ولا الجدّ الأعلى مع الجدّ الأدنى فالتقدّم الرتبي مع الوحدة في الطبقة حاجب للمتأخر حجب حرمان ، وعلى ذلك فلا يرث : 1 - ابن عمّ مع عم . 2 - ولا ابن خال مع خال . 3 - ولا ابن عمّ مع خال . 4 - ولا ابن خال مع عمّ . والضابطة الكلية أنّه لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب . نعم اتّفقت كلمتهم على استثناء مورد واحد وهو أنّ ابن عمّ لأب وأُمّ ، مقدّم على العمّ لأب .
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة : 2 / 389 ، المسألة الثالثة من مسائل ميراث الأعمام والأخوال .