تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الحجب هو الحرمان إلّا ما دلّ الدليل على كون الحجب بمعنى الزيادة وذلك في موردين : 1 - الأخ والأُخت للأب بالنسبة إلى الأخ والأُخت للأُم . 2 - العمّ والعمّة للأب بالنسبة إلى العمّ والعمّة للأُمّ . وأمّا الثاني : أي قيام العمّ للأب مكان العمّ للأب والأُمّ فيمكن الاستدلال عليه بأمرين : 1 - استفادة حكمه من قوله ( عليه السلام ) في مورد ابن الابن ، فقد ورد فيه : « ابنك أولى من ابن ابنك » ، ومن المعلوم أنّ ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه ، فليكن كذلك في العمّ للأبوين بالنسبة إلى العمّ للأب لوحدة التعبير في المقيس والمقيس عليه في صحيحة الكناسي . 2 - إنّ المقتضي للوراثة هو العمومة للميت والإخوة لأبي الميت والصلة بالأب من جانب الجدّ ، والمانع هو أولوية المتقرب للأب والأُمّ منه ، فهو يتصل بالميت عن طريق الأب والأُمّ بخلاف الآخر فانّه يتصل بالأب فقط ، فإذا فقد المانع يؤثر المقتضي أثره . وأمّا الثالث : أي كون الثلثين للعمّ والعمّة للأبوين ، والثلث للعمّ والعمّة للأُمّ ، والسدس إذا انحصر بواحد منهما ، فيمكن الاستدلال عليه بوجهين : الأوّل : أنّ العمّ والعمّة يتلقيان الإرث من أبي الميت ، لا من الميت نفسه وذلك لأنّ العمّ والعمّة إخوة لأبي الميت ، فكأنّهما يتلقيان الإرث عن الأب المفروض فوته ، فبما أنّ العمّ والعمّة للأبوين وللأُم إخوة وأخوات للأب يكون الكل بحكم الكلالة ، ومن المعلوم أنّ كلالة الأب لها الثلثان ، وكلالة الأُمّ له الثلث .