تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
صرّح به الإمام في رواية يزيد الكناسي حيث قال ( عليه السلام ) : « وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك . قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه وأُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه . قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأُمّه . قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأُمّه » . ( « 1 » )

أحكام إرث العمّ والعمّة :

إنّ لإرث العمومة صوراً نذكرها : الصورة الأُولى : إذا انفرد العمّ يرث المال كلّه وكذا العمّان والأعمام يقتسمون المال بالسوية . الصورة الثانية : إذا انحصر الوارث في العمّة واحدة كانت أو أكثر ، فالمال لها ، أو لهنّ يقتسمن بالسوية . الصورة الثالثة : إذا اجتمع العمّ والعمّة وتساووا في جهة القرابة بأن كان الوارث : الف : عمّاً وعمّةً بالأب والأُمّ معاً فقط . ب : عمّاً وعمّةً للأب وحده فقط . ج : عمّاً وعمّة للأُمّ وحدها فقط . أما الصنف الأوّل والثاني فيقتسمان بالتفاوت لوجهين : الأوّل : الأصل في الشركة وإن كان هو التساوي لكن ذلك الأصل انقلب في
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 2 .