صرّح به الإمام في رواية يزيد الكناسي حيث قال ( عليه السلام ) :
« وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك . قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه وأُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه . قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأُمّه . قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأُمّه » . ( « 1 » )
أحكام إرث العمّ والعمّة :
إنّ لإرث العمومة صوراً نذكرها :
الصورة الأُولى : إذا انفرد العمّ يرث المال كلّه وكذا العمّان والأعمام يقتسمون المال بالسوية .
الصورة الثانية : إذا انحصر الوارث في العمّة واحدة كانت أو أكثر ، فالمال لها ، أو لهنّ يقتسمن بالسوية .
الصورة الثالثة : إذا اجتمع العمّ والعمّة وتساووا في جهة القرابة بأن كان الوارث :
الف : عمّاً وعمّةً بالأب والأُمّ معاً فقط .
ب : عمّاً وعمّةً للأب وحده فقط .
ج : عمّاً وعمّة للأُمّ وحدها فقط .
أما الصنف الأوّل والثاني فيقتسمان بالتفاوت لوجهين :
الأوّل : الأصل في الشركة وإن كان هو التساوي لكن ذلك الأصل انقلب في
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 2 .