تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الطبقة السابقة . ففي صحيحة يزيد الكناسي : « وابن أخيك من أبيك ، أولى بك من عمّك » وفي صحيحة أبي ( « 1 » ) بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهم إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : (
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
) » . ( « 2 » ) وبالبيان السابق علم ضعف القولين التاليين : 1 - ما نسب إلى الفضل بن شاذان : انّه شرّك بين الخال والجدّة للأُمّ وقال : إنّ المال بينهما نصفان . . . وجه الضعف أنّ الجدّة تنتمي إلى الميت بواسطة الأب ، والخال ينتمي إلى الميت بواسطة الجدّة لأنّها بنت الجدّة ، والمنتمي للميت من جانب الأب مقدّم على المنتمي له من جانب الجدّ ، فكما انّ الأب متقدّم على الجدّ فكذا المنتمي له على غيره . نعم أنكر الشهيد النسبة وانّه قال في كتابه : « لو ترك جدّته وعمّته وخالته فالمال للجدّة » . 2 - ما نسب إلى يونس حيث شرّك بين العمة والخالة وأُمّ الأب . مع أنّ الجدّة ( أُمّ الأب ) متقدمة على الأوّلين ، لأنّها تنتمي إلى الميّت بواسطة أبيه أو أُمّه ، بخلاف العمّة والخالة فإنّهما تنتميان إلى الميّت بواسطة الجدّ والجدّة ، لأنّ العمّة بنت الجدّ ، والخالة بنت الجدّة ، فإذا كان الأب متقدماً على الجدّ ، يكون المنتمي به متقدّماً على المنتمي بالثاني . 3 - شرّك أيضاً بين العمّ وابن الأخ مع أنّ الثاني أقرب من الأوّل ، لأنّ ابن الأخ من أولاد أبي الميت والعمّ من أولاد جدّه ، فكما أنّ الأب مقدّم على الجدّ فهكذا أولاده . وعلى كلّ تقدير ، فطبقة العمومة والخؤولة متأخّرة عن الإخوة والأخوات كما
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 2 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 1 ، من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث 1 .