تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وفي سند الرواية علي بن الحسن بن فضال والأصحاب عملوا بروايته فلا إشكال من هذه الجهة . وهناك أقوال أُخر : 1 - ما نسب إلى العماني : انّه يعامل مع الجدّتين : أُمّ الأُمّ ، وأُمّ الأب معاملة الأُختين من صنفين أي من أُمّ ، ومن أب وأُمّ أو أب ، فللأُولى عنده السدس وللثانية النصف . فقد خالف القول المشهور في كلا الجانبين حيث إنّ المشهور : الثلث للأُولى ، والثلثان للأُخرى . 2 - ما نسب إلى الصدوق ينزل الجدّين : أبا الأُمّ وأبا الأب ، منزلة الأخوين من صنفين ، فللأول السدس كالأخ من أُمّ ، وللآخر الكلّ ، كالأخ من أب وأُمّ ، أو أب . فقد خالف القول المشهور في الجانبين أيضاً فهو يدفع لأبي الأُمّ السدس مكان الثلث ، ولأبي الأب خمسة أسداس ( حيث قال : وللآخر الكل ) وعلى المشهور ، له الثلثان فصارت المخالفة في أبي الأُمّ ، سبباً للمخالفة في ناحية أبي الأب أيضاً . 3 - ما نسب إلى أبي الصلاح وابن زهرة والكيدري من أنّ للمتحد من قبل الأُمّ السدس ذكراً كان أم أُنثى وللمتعدّد : الثلث فقد خالفوا القول المشهور في المتحد دون المتعدّد كما هو واضح . واستدل لها بأمرين : الف : حديث زرارة قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض فإذا فيها : لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً . ( « 1 » )
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 9 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 7 .