تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة » قال : كذلك يقولون ، قال : ( « 1 » ) « فإن كانت الأُخت ذكراً أخاً لأب ؟ » قال : ليس له شيء ( « 2 » ) فقال الرجل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال : « ليس للإخوة من الأب والأُمّ ولا الإخوة من الأُمّ ولا الإخوة من الأب شيء مع الأُمّ » قال عمر بن أُذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ولست أحفظ حروفه إلّا معناه ، فذكرته لزرارة فقال : صدق ، هو واللّه الحق ( « 3 » ) . والرواية مشتملة على فرعين :

الفرع الأوّل : امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لأُمّها وأُختاً لأبيها :

والأخذ بظواهر الفروض يوجب عولها ، لأنّ للزوج النصف ، وللإخوة من الأُمّ الثلث ، وللأُخت النصف ، فتعول الفريضة من الستة إلى ثمانية 8 / 3 + 2 + 3 . فالقائل بالعول ، يدفع للزوج ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأُمّ سهمين ، وللأُخت للأب ثلاثة أسهم لكن من ثمانية أسهم ، ويُدخِلُ النقص على الجميع وأمّا على الضابطة المقرّرة عندنا يدخل النقص على من له فرض واحد ، وهو الأُخت للأب . ولمّا ذكر السائل بأنّ فرائض زيد ( ابن ثابت ) وفرائض العامة والقضاة يخالفون ذلك ، ويقولون بأنّ القرآن فرض للأُخت للأب النصف ، وقال : (
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ
) فكيف تعطون لها ، السدس ؟ فأجابه الإمام بأنّه لو كان
هامش
( 1 ) الضمير يرجع إلى الإمام . ( 2 ) لأنّ التركة تنتهي بفرض السدس على الأُمّ ( لوجود الإخوة للميت ) والثلث لكلالة الأُمّ ، والنصف للزوج . فلا يبقى لكلالة الأب شيء . ( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 3 .