ذيل كلامهما ، ظاهر في خلاف هذا الاستظهار . ( « 1 » )
وأمّا ابن الجنيد فقد نقل عنه العلّامة العبارتين التاليتين بعد ما ذكر عنوان المسألة وقال :
المشهور أنّه لا ميراث للأجداد مع الأبوين والبنت ، بل يكون الفاضل رداً على البنت والأبوين أو أحدهما ، لأنّ هؤلاء أقرب فيكونون أولى . وقال ابن الجنيد : فإن حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجدّ أو الجدّة مع الولد للميت ، من لا يستوعب بما سمّى له وللوالدين ، جميع المال كابنة وأبوين وجد كان ما يبقى بعد حقّ الأبوين والابنة ميراثاً لمن حضر هذا ، الجدين أو الجدتين لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عيّن لهم ، هذا هو الخلاف الأوّل وإليك الخلاف الثاني :
إنّ الطعمة هي السدس من أصل المال وقال ابن الجنيد : وإن كان ما يأخذه ولد الحاضر - يعني من الأجداد - من الميراث بالتسمية ما يتجاوز السدس ، وكان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذي يقرب إلى الميت به لا من أصل المال . ( « 2 » ) وسيوافيك الكلام في أنّ السدس من أصل المال لا سهم الولد الذي يتقرّب به .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 115 . والفقيه 4 : باب ميراث الأجداد والجدّات : 199 . وإليك عبارتهما :
قال الكليني : إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ وإذا كانت منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ يجوز أن تكون هذه أخبار خاصة ، إلّا أنّه أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم أطعم الجدّ السدس مع الأب ولم يطعمه مع الولد .
وقال الصدوق مستشكلًا على الفضل بن شاذان : الجدّ يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الأخ ويرث الجدّ من قبل الأب مع الأب والجدّ من قبل الأُمّ مع الأُم ولا يرث الأخ مع الأب والأُمّ فكيف يكون الجدّ بمنزلة الأخ أبداً .
( 2 ) المختلف : كتاب الفرائض 119 ، والعبارة الأُولى نصّ في المقام ، والثانية وردت لبيان المقدار المطعوم ولا يصح الاستشهاد بها على الخلاف .