17 . تغطية المرأة وجهها
المسألة ( 204 ) : يحرم على المرأة تغطية وجهها بنقاب وغيره ممّا يلصق بالوجه كلّا أو بعضا
وحتّى في حال النوم ، كما لا يجوز لها لبس الكمام الطبي في غير حال الضرورة .
المسألة ( 205 ) : تغطية البعض كتغطية الكل ،
ولكن لها أن تضع يدها على وجهها ، كما يجوز لها أن تنام وإن استوجب ذلك تغطية قسم من وجهها بسبب التصاقه بالأرض ، ويجوز أن تستر وجهها ببرقع بشرط أن يكون بعيدا عن وجهها .
المسألة ( 206 ) : يجوز للمحرمة لبس عباءتها وستر وجهها بها ،
ولكن تحافظ على أن لا تلتصق بوجهها .
18 . التظليل للرجال
المسألة ( 207 ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير بمظلة متحركة كالتظلل بالمحمل والسيارة والطائرة ،
ولا فرق في ذلك بين الراكب والراجل ولا بين النهار والليل على الأحوط ، على ما يأتي تفصيله .
المسألة ( 208 ) : يجوز التظلّل حين المسير ، بالمظلات الثابتة
غير المتحركة كالاستظلال بالنفق والأشجار والجبال والجدران ،