تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

17 . تغطية المرأة وجهها

المسألة ( 204 ) : يحرم على المرأة تغطية وجهها بنقاب وغيره ممّا يلصق بالوجه كلّا أو بعضا

وحتّى في حال النوم ، كما لا يجوز لها لبس الكمام الطبي في غير حال الضرورة .

المسألة ( 205 ) : تغطية البعض كتغطية الكل ،

ولكن لها أن تضع يدها على وجهها ، كما يجوز لها أن تنام وإن استوجب ذلك تغطية قسم من وجهها بسبب التصاقه بالأرض ، ويجوز أن تستر وجهها ببرقع بشرط أن يكون بعيدا عن وجهها .

المسألة ( 206 ) : يجوز للمحرمة لبس عباءتها وستر وجهها بها ،

ولكن تحافظ على أن لا تلتصق بوجهها .

18 . التظليل للرجال

المسألة ( 207 ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير بمظلة متحركة كالتظلل بالمحمل والسيارة والطائرة ،

ولا فرق في ذلك بين الراكب والراجل ولا بين النهار والليل على الأحوط ، على ما يأتي تفصيله .

المسألة ( 208 ) : يجوز التظلّل حين المسير ، بالمظلات الثابتة

غير المتحركة كالاستظلال بالنفق والأشجار والجبال والجدران ،
مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 64 | الشيخ جعفر السبحاني